الصيد فيستشلى (١) ويأخذ الصيد ويدعوه صاحبه فيجيبه ، فإذا كان كذلك كان معلما وان اكل ثلثه.
وقوله « فكلوا مما أمسكن عليكم » يقوي قول من قال ما أكل منه الكلب لا يجوز اكله لأنه أمسك على نفس.
ومن شرط استباحة ما يقتله الكلب أن يكون صاحبه سمى عند ارساله ، فإن لم يسم عمدا لم يحل اكله الا إذا أدرك ذكاته ، وحده أن يجده تتحرك عينه أو أذنه أو ذنبه فيذكيه حينئذ بفري الحلقوم والأوداج.
(فصل)
واختلفوا في من التي في قوله تعالى « مما أمسكن عليكم » [ فقال قوم هي زائدة لان جميع ما يمسكه فهو مباح وتقديره فكلوا ما أمسكن عليكم ] (٢) ويجرون ذلك مجرى قوله « يكفر عنكم من سيئاتكم » (٣) ، وأنكر قوم ذلك وقالوا من للتبعيض كما يقال « أكلت من الطعام » تريد اكلت شيئا من الطعام.
والأقوى أن تكون من للتبعيض في الآية ، لان ما يمسكه الكلب من الصيد لا يجوز أكل جميعه ، لان في جملته ما هو حرام من الدم والفرث والغدد والطحال والمرارة والمشيمة والفرج والقضيب والأنثيين والنخاع والعلباء وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ ، فإذا قال فكلوا مما أمسكن عليكم أفاد ذلك بعض ما أمسكن. وهو الذي أباح الله أكله من اللحم وغيره.
__________________
١) استشلاه وأشلاه أي استنقذه ، وكل من دعوته حتى تخرجه وتنجيه من موضع هلكة فقد استشليته واشتليته ـ صحاح اللغة (شلا).
٢) الزيادة من ج.
٣) سورة البقرة : ٢٧١.