إلي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير » (١) الآية. ولا يجوز الحكم بتحريم شئ سوى ما ذكر في الآية الا بدليل ، ولا دليل مقطوع به على تحريم شئ مما عددناه.
واما المحظور من المذكى فالمجمع عليه عشرة أشياء أيضا : الدم ، والخصيتين والقضيب ، والرحم ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة ، والنخاع ، وذات الأشاجع وهي موضع الذبح ومجمع العروق. والدليل على ذلك اجماع الطائفة والأخبار المتواترة عن أئمة الهدى عليهمالسلام في ذلك.
فأما ما روي عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، [ والغدد ] والطحال ، والمرارة (٢) فإنه لا يبطل التجاوز إلى العشرة ، ولو كان لازما للزم من يقل بدليل الخطاب ، لان عندهم ان الحكم إذا علق بصفة دل انتفاء الصفة عن غيره على انتفاء الحكم.
فهذا مذهب فاسد ، لأنه غير ممتنع ان يتناول دليل التحريم سبعة أشياء ويأتي دليل آخر على زيادة عليها ، كما قلناه في مواضع من العبادات الموجب منها والمحظور ، قال الله تعالى « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » (٣) فأوجب بهذا اللفظ علينا فعلهما ولم يمنع من ايجاب عبادات أخر بأدلة غير هذا.
وكذا قال تعالى « قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير » ثم حرم أشياء أخر بالكتاب وغيره ، فلم يمتنع قوله « قل لا أجد » من القول بتحريم أشياء أخر ، وقد ورد خبر بتحريم أربعين شيئا من المذكى ونحن نحملها على الكراهية لقرينة تدل عليه ، ونعدل عن تحريمها للاجماع على تحريم تلك العشرة التي ذكرناها فقط.
__________________
١) سورة الأنعام : ١٤٥.
٢) الكافي ٦ / ٢٥٣ والزيادة منه.
٣) سورة البقرة : ٤٣.