مما لم يذكر اسم الله عليه » (١) ، وهؤلاء لا يذكرون اسم الله عليه ، وإذا ذكروا قصدوا بذلك اسم من أبد شرع موسى أو عيسى عليهماالسلام ، أو اتخذ عيسى أو عزيزا ابنا وكذب محمدا عليهالسلام وذلك غير الله عزوجل ، وقد حرمه الله بقوله « وما أهل به لغير الله » (٢).
« وطعامكم حل لهم » أي انه حلال لهم سواء قبلوه أو لم يقبلوه. وقيل : حلال للمسلم بذله لهم ، ولو كان محرما لما جاز للمسلم بذله إياهم.
وقوله « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » (٣) الذكر المأمور به هو قول « بسم الله » وقيل كل اسم يختص الله به أو صفة تختصه كقول « بسم الله الرحمن » أو « باسم القديم » أو « باسم القادر لنفسه » أو « باسم العالم لنفسه » وما جرى مجرى ذلك فالأول مجمع على جوازه والظاهر يقتضي جواز غيره ، ولقوله تعالى « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى » (٤). وهذا يقتضي مخالفة المشركين في أكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه ، فأما ما لم يذكر عليه اسم الله سهوا أو نسيانا من المؤمنين فإنه يجوز أكله على كل حال.
والاسم انما يكون لمسمى مخصوص بالقصد ، وذلك مفتقر إلى معرفته واعتقاده ، والكفار على مذهبنا لا يعرفون الله فكيف يصح منهم تسميته تعالى ، فلا يجوز أكل ذبائح الكفار لهذا.
ثم قال « ومالكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » (٥) أي لم لا تأكلوا.
وبينهما فرق ، لان « لم لا تفعل » أعم من حيث أنه يكون لحال يرجع إلى غيره
__________________
١) سورة الأنعام : ١٢١.
٢) سورة البقرة : ١٧٣.
٣) سورة الأنعام : ١١٨.
٤) سورة الإسراء : ١١٠.
٥) سورة الأنعام : ١١٩.