لان جميع ذلك يقع عليه اسم الميتة وفي حكمها ، فبين هناك بالتفصيل وهنا على الجملة.
وأجود من ذلك أن يقال : خص الله هذه الثلاثة تعظيما لتحريمها وبين ما عداها في موضع آخر.
وقيل : انه تعالى خص هذه الأشياء بنص القرآن ، وما عداه بوحي غير القرآن.
وقيل : ان ما عداه حرم فيما بعد بالمدينة والسورة مكية.
والدم المسفوح هو المصبوب ، وانما خص المسفوح بالذكر لان ما يختلط منه باللحم مما لا يمكن تخليصه منه لقلته معفو مباح. وقال قوم : انما قال « مسفوحا » لان الكبد يشبه الدم الجامد وان لم يكن دما فليس بحرام ، فذكر المسفوح ليبين الحلال من الحرام. فأما الطحال فإنه إذا ثقب وطرح في الماء فيسيل كله لأنه دم وهو حرام.
وقوله « أو لحم خنزير » فإنه وان خص لحمه بالذكر هنا فان جميع ما يكون منه من الشحم والجلد والشعر محرم.
« فإنه رجس » يعني ما تقدم ذكره ، ولذلك كنى عنه بكناية الذكر. والرجس كل مستقذر منفور عنه.
وقوله « أو فسقا » عطف على قوله « أو لحم خنزير » ، والمراد بالفسق ما أهل لغير الله به. وكان ابن عباس وعائشة يتعلقان بظاهر هذه الآية في إباحة لحوم الحمير.
ثم قال « فمن اضطر غير باغ ولا عاد » قيل فيه قولان : أحدهما غير طالب بأكله التلذذ ، والثاني غير قاصد لتحليل ما حرمه الله. وروى أصحابنا ان المراد به الخارج على الإمام العادل وقطاع الطريق فإنهم لا يرخصون ذلك على كل حال.