كتاب الوصايا
الوصية مشتقة من وصاء النبت إذا اتصل بعضه ببعض ، وكل وصية أمر وليس كل أمر وصية ، فعلى هذا معنى الوصية وصل الامر بمثله أو بغيره مما يؤكد. قال أبو علي النحوي : كأن الموصي وصل جل امره بالموصى إليه. فقال : وصى فلان وأوصى إذا وصل تصرف ما قبل الموت بما يكون بعد الموت. والتوصية أبلغ من الايصاء لأنها لمرار كثيرة.
والأصل في ذلك الكتاب والسنة ، اما الكتاب فقد قال الله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم » (١). فذكر ههنا الوصية في أربعة مواضع : أحدها قوله « فلأمه السدس من بعد وصية ». الثاني في فرض الزوج ، قال الله تعالى « فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ». والثالث في فرض الزوجة ، قال « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ». الرابع قوله « فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين » (١). فثبت بذلك ان الوصية لها حكم في الشرع.
__________________
١) سورة النساء ١١ ـ ١٢.