على مقدار المأذون له فيها.
وقال الجبائي : الآية منسوخة بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أناه » (١).
ويقول النبي عليهالسلام : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه (٢).
والذي روي عن أهل البيت عليهمالسلام انه لا بأس بالاكل لهؤلاء من بيوت من ذكره الله بغير اذنهم قدر حاجتهم من غير اسراف ، وهم عشرة (٣).
وقوله « ولا على أنفسكم ان تأكلوا من بيوتكم » قال الفراء : لما نزل قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة » (٤) ترك الناس مؤاكلة الصغير والكبير ممن أذن الله في الاكل معه ، فقال تعالى وليس عليكم في أنفسكم وفى عيالكم أن تأكلوا معهم ، إلى قوله « أو صديقكم » أي بيوت صديقكم « أو ما ملكتم مفاتحه » أي بيوت عبيدكم وأموالهم.
وقال ابن عباس : معنى « ما ملكتم مفاتحه » هو الوكيل ومن جرى مجراه.
وقال مجاهد والضحاك : هو ما ملكه الرجل نفسه في بيته.
وقال قتادة : معنى قوله « أو صديقكم » لأنه لا بأس في الاكل من بيت صديقه بغير اذن.
وقوله تعالى « ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا » قيل يدخل فيه أصحاب الآفات على التغليب للمخاطب ، كقولهم « أنت وزيد قمتما ». وقال ابن عباس : معناه لا بأس أن يأكل الغني مع الفقير في بيته. وقال الضحاك.
__________________
١) سورة الأحزاب : ٥٣.
٢) مستدرك الوسائل ٣ / ١٤٦.
٣) انظر تفسير البرهان ٣ / ١٥٢ فما بعد.
٤) سورة البقرة : ١٨٨.