يرث لأنه لا يملك شيئا ويورث إذا لم يكن غيره وارث في درجته بشرط أن تكون التركة أكثر من قيمته أو مثلها.
والمرتد لا يرث ، وميراثه لورثته المسلمين ، وهو قول علي عليهالسلام (١).
وقال ابن المسيب نرثهم ولا يرثونا. وما يروونه عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : « لا يتوارث أهل ملتين » (٢) فإذا صح فمعناه لا يرث كل واحد منهما من صاحبه. وانا نقول : المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ، ولم يثبت حقيقة التوارث بينهما فلا يكون كلامنا مخالفا لذلك.
وقوله تعالى « فان كن نساءا فوق اثنتين » فالظاهر في هذا يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين ، وانما يستحق الثلثان إذا كن فوق اثنتين ، لكن أجمعت الأمة أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات فتركنا له الظاهر.
وقال أبو العباس المبرد وأختاره إسماعيل بن إسحاق القاضي : ان في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين أيضا ، لأنه قال « للذكر مثل حظ الأنثيين » وأول العدد ذكر وأنثى وللذكر الثلثان من ستة وللأنثى والثلث علم من فحوى ذلك أن للبنتين الثلثين وإن كان بالتلويح ، ثم أعلم الله بعده انما فوق البنتين لهن الثلثان أيضا بالتصريح ، ليكون في باب البلاغة على الأقصى. وهذا حسن.
وقوله « فان كانت واحدة فلها النصف » يدل على أن فاطمة عليهاالسلام كانت مستحقة للميراث ، لأنه عام في كل بنت ، والخبر المدعى ان الأنبياء لا يورثون خبر ما عمل به الراوي أيضا ، لأنه ورث ابنته. مع أنه خبر واحد لا يترك له عموم الآية ، لأنه معلوم لا يترك بمظنون.
__________________
١) وسائل الشيعة١٧ / ٣٨٤.
٢) المصدر الساب ١٧ / ٣٧٧.