ومن قال للام ثلث ما بقي فقد ترك الظاهر. وبمثل ما قلناه قال ابن عباس.
وإن كان بدل الزوج زوجة كان الامر مثل ذلك ، للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للأب ، وبه قال ابن عباس وابن سيرين.
ثم قال « فإن كان له اخوة فلأمه السدس » ففي أصحابنا من يقول انما يكون لها السدس إذا كان هناك أب ، لان التقدير فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة وورثه أبواه فلأمه السدس.
ومنهم من قال إن لها السدس بالفرض مع وجود الاخوة سواء كان هناك أب أو لم يكن ، وبه قال جميع الفقهاء. غير انا نقول : إن كان هناك أب كان الباقي للأب فإن لم يكن أب كان الباقي ردا على الام.
ولا يرث أحد من الاخوة والأخوات مع الام شيئا ، سواء كانوا من قيل أب وأم أو من قبل أب أو من قبل أم على حال ، لان الام أقرب منهم بدرجة.
ولا يحجب عندنا من الاخوة الا من كان من قبل الأب والام أو من قبل الأب فأما من كان منهم من قبل الام فحسب فإنه لا يحجب على حال.
ولا يحجب أقل من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات ، بشريطة ان لم يكونوا كفارا ولا رقا ولا قاتلين ظلما ، فأما أخ وأخت أو أختان فلا يحجبان وكذلك ثلاث أخوات لا يحجبن على حال. وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك.
فأما الاخوان فإنه لا خلاف انه يحجب بهما الام عن الثلث إلى السدس ، الا ما قال ابن عباس انه لا يحجب بأقل من ثلاثة لقوله تعالى « فإن كان له أخوة » قال : والثلاثة أقل الجمع.
وحكي عن ابن عباس أيضا ان ما يحجب الإخوة من سهم الام من الثلث إلى السدس يأخذه الاخوة دون الأب ، وذلك خلاف ما أجمعت عليه الأمة ، لأنه لا خلاف ان أحدا من الاخوة لا يستحق مع الأبوين شيئا.