فجعل الله للأم الثلث كاملا إذا لم يكن ولد ولا أخوة.
ومن الدليل على أن لها الثلث في جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة ، انما قالوا للأم ثلث ما بقي وثلث ما بقي هو السدس ، فأحبوا أن لا يخالفوا الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ، وذلك تمويه.
وجاء رجل إلى أبى جعفر عليهالسلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وأخويها وأختها لامها (١). فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام سهمان ، وللأخت من الأب [ السدس ] (٢) سهم. فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة على غير هذا ، يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم (٣) تصير من ستة تعول من ثمانية.
فقال أبو جعفر عليهالسلام : ولم قالوا ذلك؟ قال : لان الله تعالى قال « وله أخت فلها نصف ما ترك ». فقال عليهالسلام : فإن كان مكان الأخت أخا. قال : ليس له الا السدس. فقال أبو جعفر عليهالسلام : فما لكم نقضتم الأخ ان كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف ، فان الله سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه تعالى قال في الأخت « ولها نصف ما ترك » وقال في الأخ « وهو يرثها » يعني جميع مالها « ان لم يكن لها ولد » فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضهم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف والام تاما ، ويقولون (٤) في زوج وأم وأخوة لام وأخت لأب فيعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث والأخت من الأب النصف فيجعلونها من تسعة وهي ستة تعول إلى
__________________
١) كذا في النسختين ، وفى المصدر « تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأبيها ».
٢) الزيادة من المصدر.
٣) لان فيها النصف والثلث ، وقوله « تعول إلى ثمانية » لان للاخوة من الام سهمين وللأخت من الأب ثلاثة أسهم وكذا للزوج فتصير ثمانية « ج ».
٤) كذا في النسختين ، وفى المصدر « فقال له الرجل : وكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال : يقولون ».