موضعا دون موضع ، فمن خص في بعض المواريث الرجال دون النساء فقد خالف ظاهر هذه الآية.
وأيضا فان توريث الرجال دون النساء مع المواساة في القربى والدرجة من احكام الجاهلية ، وقد نسخ الله بشريعة نبينا محمد صلىاللهعليهوآله أحكام الجاهلية وذم من أقام عليها واستمر على العمل بها بقوله « أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما » (١).
وليس لهم أن يقولوا : انا نخص الآية التي ذكرتموها بالسنة. وذلك أن السنة التي لا تقتضي العلم القاطع [ بها القرآن كما لا ينسخه بها وانما يجوز بالسنة أن تخص ] (٢) أو تنسخ إذا كانت تقتضي العلم اليقين. ولا خلاف في أن الاخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علما ، وأكثر ما تقتضيه غلبة الظن. على أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة يروونها في ابطال أن يكون الميراث بالعصبة وأن يكون بالقربى والرحم ، وإذا تعارضت الاخبار رجعنا إلى ظاهر الكتاب.
فان قيل : إذا كنتم تستدلون على أن العمات يرثن مع العمومة وبنات العم يرثن مع بنى العم وما أشبه ذلك من المسائل ، بقوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » ـ الآية ، ففي هذه الآية حجة عليكم في موضع آخر.
لأنا نقول لكم : ألا ورثتم العم أو ابن العم مع البنت بظاهر هذه الآية ، وكيف خصصتم النساء دون الرجال بالميراث في بعض المواضع وخالفتم ظاهر الآية ، فألا ساغ لمخالفكم مثل ما قلتموه.
قلنا : لا خلاف أن قوله « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » أن
__________________
١) سورة المائدة : ٥٠.
٢) الزيادة من ج.