وقع اجماع على نقصه من سهامه ولا قام دليل على ذلك.
فظاهر الكتاب يقتضي أن له سهما معلوما ، فيجب أن نوفيه إياه ونجعل النقص لاحقا بمن أجمعوا على نقصه. وقد استدل على ذلك بعض أصحابنا من القرآن ، وعليه اعتراضات كثيرة فأضربنا عنه.
(فصل)
وأما الرد فعندنا أن الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب السهام بقدر سهامهم ولا رد على الزوجين ، كمن خلف بنتا وأبا فللبنت بالتسمية النصف وللأب بالتسمية السدس وما بقي بعد ذك ـ وهو ثلث المال ـ رد عليهم بقدر أنصبائهما فللبنت ثلاثة أرباعه وللأب ربعه.
ويمكن أن يستدل عليه بقوله تعالى « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » زائدا على الاجماع ، فدل على أن من هو أولى بالرحم وأقرب به أولى بالميراث. وقد علمنا أن قرابة الميت وذوي أرحامه أولى بميراثه من المسلمين وبيت المال ، وأصحاب السهم غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت من عصبته ، فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفا.
فان قيل : لم يقع التصريح في الآية بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث؟
قلنا : اللفظ يحتمل الميراث وغيره ، فنحمله بحكم العموم على جميع ما يحتمله ، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل.
واحتج المخالف لنا في الرد بقوله « ان امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد » ، فجعل للأخت النصف إذا مات أخوها ولا ولد له ولم يزد عليه ، فدل على أنها لا تستحق أكثر من النصف بحال من الأحوال.