من ذي قرابتي. ويجوز أن يكون صفة كالفقاقة للأحمق.
فان جعلتها اسما للقرابة في الآية فانتصابها على أنه مفعول له ، أي يورث لأجل الكلالة أو يورث غيره لأجلها ، فان جعلت يورث على البناء للمفعول من أورث فالرجل حينئذ هو الوارث لا الموروث. وكلالة حلا أو مفعول به إذا قرئ يورث على البناء للفاعل بالتخفيف والتشديد.