للايمان. وظاهر ذلك يقتضي أن تكون بالغة ليحكم لها بالايمان ، وذلك في ماله خاصة.
« ودية مسلمة إلى أهله » يؤديها عنه عاقلته إلى أولياء المقتول.
« الا أن يصدقوا » أولياء المقتول على من لزمته دية قتلهم فيعفو عنه ، فحينئذ يسقط عنهم وموضع أن من قوله « الا أن يصدقوا » نصب ، لان المعنى فعلية ذلك الا في حال التصدق ، ثم حذفت في. وقيل الا حال التصدق ، وأصله الا على أن تصدقوا ثم سقط على ويعمل فيه ما قبله على معنى الحال ، أو هو مصدر وقع موقع الحال. ويجوز في سبب النزول كلما قيل.
والذي يعول عليه : ان ما تضمنته الآية حكم من قتل خطأ.
وقال ابن عباس والحسن : الرقبة المؤمنة لا تكون الا بالغة قد آمنت وصامت وصلت ، فأما الطفل فإنه لا يجزي ، ولا الكافر. وقال عطا : كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزي. والأول أقوى ، لان المؤمن على الحقيقة لا يطلق الا على بالغ عاقل مظهر للايمان ملتزم لوجوب الصلاة والصوم ، الا أنه لا خلاف أن المولود بين مؤمنين يحكم له بالايمان ، فهذا الاجماع ينبغي أن يجري في كفارة قتل الخطأ ، فأما الكافر والمولود بين كافرين فإنه لا يجزي بحال.
ودية قتل الخطأ يلزم العاقلة ، والعاقلة يرجع بها على القاتل إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فلا شئ للعاقلة عليه ، ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة مال الزم في ماله الدية خاصة.
ولا يلزم العاقلة من دية الخطأ الا ما قامت به البينة ، فأما ما يقر به القاتل فليس عليهم منه شئ ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة.
وتستؤدى دية الخطأ في ثلاث سنين.
والعاقلة هم الذين يرثون دية القاتل ان لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا.