مسألة :
وأما قوله « ومن قتل نفسا بغير نفس » فتقديره بغير قتل نفس « أو فساد » عطف على نفس بمعنى أو بغير فساد ، وهو الشرك أو قطع الطريق.
فان قيل : كيف شبه الواحد بالجمع وجعل حكمه حكمهم؟ قلنا : لان كل انسان مدلى بما يدلى به الاخر وثبوت الحرمة ، فإذا قتل فقد أهين وتركت حرمته وعلى العكس ، فلا فرق بين الواحد والجمع في ذلك.
« ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك » أي بعد ما كتبنا عليهم « لمسرفون » في القتل لا يبالون بعظمته.
مسألة :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن القسامة في القتل فكان بدؤها من قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله فقد وجد أنصاري قتل ، قالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا. قال : ليقسم منكم خمسون رجلا [ على أنهم قتلوه ] (١). فقالوا : نقسم على ما لم نر. فقال : ليقسم اليهود. قالوا : من يصدق اليهود. فقال : أنا أؤدي دية صاحبكم ، ان الله (٢) حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ... فاليمين على المدعى عليه في سائر الحقوق وفى الدم على المدعي (٣) ـ كما ترى.
__________________
١) الزيادة من المصدر.
٢) في المصدر « فقلت له : كيف الحكم فيها؟ فقال : ان الله .. ».
٣) تهذيب الأحكام ١٠ / ١٦٧ مع اختلاف في ألفاظ وجمل.