مسألة :
« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ » (١) أي ما صح ولا استقام ولا لاق بحاله أن يقتل مؤمنا ابتداءا غير قصاص الا خطأ ، أي الا على وجه الخطأ.
وانتصب خطأ على أنه مفعول له ، أي ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل الا للخطأ وحده. ويجوز أن يكون حالا ، بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال الا في حال الخطأ ، وأن يكون صفة مصدرا الا قتلا خطأ.
« ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة » (١). والتحرير الاعتاق ، والرقبة عبارة عن النسمة كما عبر عنها بالرأس ، يقال « فلان يملك كذا رأسا من الرؤس ».
فان قيل : على من يجب الدية أو الرقبة؟
قلنا : على القاتل ، الا أن الرقبة في ماله على كل حال ، والدية إن كان أقر هو على نفسه بذلك فعلى ماله أيضا على الأحوال ، وإن كان بإقامة البينة عليه بذلك فالدية يتحملها عنه العاقلة ، فإن لم يكن له عاقلة أو كانوا ولم يكن لهم مال ففي ماله ، وان لم يكن يستسعى ، وان لم يكن ففي بيت المال.
« الا أن تصدقوا » عليه بالدية ، ومعناه العفو.
فان قيل : بم يتعلق « أن تصدقوا » وما محله؟
قلنا : يتعلق بعليه أو بتسليمه ، كأنه قيل ويجب عليه الدية أو تسليمها الا حين تتصدقون عليه ، ومحلها النصب على الظرف بتقدير خلاف الزمان ، كقولهم « اجلس ما دام زيد جالسا ». ويجوز أن يكون حالا من أهله ، بمعنى الا يتصدقن.
مسألة :
قوله « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين » (٢) المعطوفات
__________________
١) سورة النساء : ٩٢.
٢) سورة المائدة : ٤٥.