نبيه وحججه عليه وعليهمالسلام ، فلا حاجة مع ذلك إلى تعسف وتكلف.
والفقيه ينبغي أن يكون كيسا فلا يختلجه بعد العلم شك على حالة ، فان من ألطافنا الخاصة ما يروونه آل محمد عنه صلىاللهعليهوآله في أشياء كثيرة يعلم وجوبها اجماع أنها من السنن :
كغسل من مس ميتا من الناس بعد البرد وقبل التطهير ، فإنه يعلم بالاجماع الذي هو حجة وجوب ذلك ، فإذا قال عليهالسلام ان ذلك سنة [لا؟؟؟ فلو الوصن ] (١) ، فان معناه أو وجوبه يعلم بالسنة لا بالكتاب.
وكذلك إذا قال عليهالسلام غسل يوم الجمة واجب وعلم بالاجماع كونه مستحبا ، يعلم أن المراد به شدة التأكيد في استحبابه.
وكذلك إذا علم من الأثر النبوي علما مقطوعا على صحته أن الأغسال الواجبة هي غسل الجنابة وغسل الحيض والاستحاضة والنفاس وغسل مس الميت على ما ذكرناه وتغسيل الأموات فقط وغسل من رأى أثر المني على ثيابه التي لا يستعملها الا هو بأن لم يذكر احتلاما.
ثم ورد عنه صلىاللهعليهوآله بطريقة أهل بيته عليهمالسلام أن من ترك صلاتي الكسوف والخسوف متعمدا وقد احترق القرصان يجب عليه القضاء مع الغسل ، فلا يوهمنه نظم هذا الكلام أن غسل قاضي هذه الصلاة على هذا الوجه واجب مع تقدم علمه بكونه مستحبا غير واجب بتفصيل من النصوص ، وانما تثبت بايراد هذه المسألة على أخواتها.
واعلم أن جميع كلامهم عليهمالسلام الوارد في الأصول رموز وإشارات ، كيلا يرى أحد أنه تعليم بل تقويم ، وأكثر ما فيه أنه تنبيه. فان كلامهم عليهم السلام في فروع الفقه بيان وايضاح كي لا يتورط أحد في القياس. وقد أبى أكثر
__________________
١) عبارة لا تقرأ واضحا في م.