وقال النبي صلىاللهعليهوآله : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه (١).
وقال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه (٢).
فإذا ثبت تحريم الغصب فالأموال على ضربين : حيوان : وغير حيوان.
وكلاهما إذا كان قائما يجب رده.
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي (٣).
وقال : لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عصى أخيه فليردها (٤).
وإن كان بالغا فعليه مثله ، لقوله تعالى « ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (٥) إن كان له مثل ، وان لم يكن له مثل فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حيث الغصب إلى حين التلف ، لأنه مأمور برده في كل وقت ، فوجب عليه قيمته إذا تعذر. والله أعلم.
__________________
١) مستدرك الوسائل ٣ / ١٤٦.
٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٤١٨ بمضمونه.
٣) مستدرك الوسائل ٣ / ١٤٥.
٤) نفس المصدر ٣ / ١٤٥.
٥) سورة البقرة : ١٩٤.