تعالى « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » (١). وقال ابن جبير هي على الخصوص.
ونحن انما اخترنا ما قلناه أولا لأنه لا دليل على نسخها ولا على خصوصها ، وسنبين وجه ذلك بعد هذا انشاء الله تعالى.
وأما المجوسية فلا يجوز نكاحها اجماعا ، والذمي لا يجوز أن يتزوج مسلمة اجماعا أيضا وقرآنا وأخبارا.
والأمة المملوكة ، والجارية تكون مملوكة وغير مملوكة.
والاعجاب يكون بالجمال ، ويكون بخصال يرغب لها فيها ، ومعنى « أعجبني الشئ » فرحت به ورضيته. والفرق بين « لو أعجبكم » و « ان أعجبكم » أن لو للماضي وان للمستقبل ، وكلاهما يصح في معنى الماضي.
ولا يجوز نكاح الوثنية اجماعا ، لأنها تدعو إلى النار كما حكاه الله تعالى.
وهذه العلة قائمة في الذمية من اليهود والنصارى ، فيجب أن لا يجوز نكاحها.
وقال السدي في قوله تعالى « قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » (٢) فالخبيث الكافر والطيب المؤمن ، وهو اختيار ابن جرير. وقال جماعة : الآية عامة ، أي لا يستوي أهل الطاعة والمعصية لا في المكان ولا في المقدار ولا في الانفاق ولا في غير ذلك من الوجوه.
وفي الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول ، لقوله « ولامة مؤمنة خير من مشركة ». فكل من عقد على أمة الغير وأعطى سيدها المهر كان العقد ماضيا ، غير أنه يكون تاركا للأفضل.
ولا يجوز له أن يعقد على أمة وعنده حرة الا برضاها ، فان عقد عليها من
__________________
١) سورة المائدة : ٥.
٢) سورة المائدة : ١٠٠.