كان يرى بعضهم أنّ الحلال المخلوط بالحرام إنّما وجب فيه الخمس استناداً إلى السنّة ، واستدلّ بروايات فيها عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : ( إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ الله قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم ) (١) ، واستشكلّ بعضهم أن يجب في الحلال المخلوط بالحرام الخمس ، وقال : إنّما يدفع الخمس عن ذلك بعنوان أعم من الخمس وردّ المظالم ، ويرجع في ذلك لمراجع التقليد والرسائل العمليّة.
____________
١ ـ تهذيب الأحكام ٤ / ١٢٤.