الواجب ، فلولاه لكان صالحاً للإتيان بها.
ثم قال رحمهالله : ودليل اشتراط العشرة ما في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة. لكن سندها غير واضح الصحة لعلي بن أبي حمزة ، لأن الظاهر انه البطائني الواقفي الضعيف.
أقول : سند هذه الرواية بين مجهول وضعيف. أما الأول فلوجود إسماعيل ابن مرار فيه. وأما الثاني فلان ابن أبي حمزة لا شك أن المراد به في هذا السند هو البطائني الواقفي لعنه الله ، بقرينة رواية يونس بن عبد الرحمن عنه ، والبطائني ضعيف كذاب متهم ملعون ، ورد فيه ما ورد من الطعن واللعن.
روي عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال : دخلت على الرضا عليهالسلام فقال لي مات علي بن أبي حمزة؟ قلت : نعم ، قال : قد دخل النار ، قال : ففزعت من ذلك ، قال : أما أنه سئل عن الامام بعد موسى عليهالسلام أبي ، فقال : اني لا أعرف اماماً بعده فقيل لا ، فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره ناراً (١).
ثم قال قدسسره متصلا بما سبق : فيرد بغيرها من أدلة من لا يشترط ومن يشترط غيرها.
أقول : كما جاز رد دليل بدليل أقوى ، فليجز رد دليلين إذا تقاوما وتناقضا ، وقد عرفت أن روايات السنة تدل على عدم جواز العمرة في كل سنة إلا مرة ، وروايات الشهر تدل على استحبابها في كل شهر ، وهما صحيحتا السند ، فإذا تعارضتا تساقطتا ، فيبقى دليل القول بجواز الاتباع بين العمرتين سالماً.
فان قلت : لا تناقض بينهما لجواز حمل روايات السنة على عمرة يتمتع بها الى الحج.
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال ٢ / ٧٤٢.