قلت : كذلك قد حمل روايات الشهر على تأكد استحبابها في كل شهر ، وقد عرفت أنه لا يلزم منه عدم مشروعية تكرارها في الشهر الواحد.
ثم قال رحمهالله : ودليل اشتراط الشهر مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ونقلها ، وصحيحة يونس بن يعقوب ونقلها ، ثم قال : ولا يضر القول في يونس.
أقول : وذلك لان هذا القول وهو كونه فطحياً غير ثابت ، لان حمدويه ذكره عن بعض أصحابه وهو مجهول ، والظاهر ان أبا جعفر بن بابويه أخذه من هنا ، ومع ذلك فقد قيل : انه رجع عنه وكان من خاصة أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام ، وكان وكيلا له ، ومات بالمدينة أيام الرضا عليهالسلام ، فتولى أمره وكفنه ودفنه بالبقيع.
وفي الخلاصة روى الكشي أحاديث حسنة تدل على صحة عقيدة هذا الرجل والذي أعتمد عليه قبول روايته (١).
ثم قال رحمهالله : وصحيحة إسحاق بن عمار في الفقيه ، ولا يضر القول في إسحاق.
قد عرفت أن هذا اشتباه نشأ من الفاضل وتبعه فيه غيره ، إذ لا قول في ابن حيان الصيرفي هذا ، انما القول في ابن موسى الساباطي ، كما فصله ملا عناية الله القهبائي في بعض حواشيه على كتابه المسمى بمجمع الرجال (٢) ، ولو لا مخافة الاطناب لنقلناه بعباراته في هذا الكتاب.
قال رحمهالله متصلا بما سبق : وما يدل على أن من يخرج من مكة بعد عمرة التمتع قبل الشهر لا يحرم وبعده يحرم.
__________________
(١) الخلاصة ص ١٨٥.
(٢) مجمع الرجال ١ / ١٨٨.