تيقنا شيئاً ثم شككنا في زواله وجب الحكم ببقائه واطراح الشك ، طهارة كان أو نجاسة ، حلا كان أو حرمة ، وقد استفاض النقل عن الأئمة عليهمالسلام بذلك ، وأجمع عليه جميع فرق الإسلام.
وساق الكلام الى أن قال : وهذا في الحقيقة راجع الى أصل بقاء الشيء على ما كان عليه وهو الاستصحاب. ويتفرع على ذلك كثير من مسائل الفقه ، كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يلتفت ، وبالعكس تجب الطهارة ، ومن تيقن طهارة بدنه أو ثوبه وشك في عروض النجاسة لا يلتفت ، وبالعكس يجب التطهير. هذا وأمثاله مما لا خلاف فيه.
أما تخيل خروج بول أو مني من غير أن يجد رطوبة ، فهذا وهم فاسد وخيال ردي شيطاني ، يتحتم الإعراض عنه ، بل وان وجد رطوبة ما لم يعلم أنه مني أو بول.
ثم قال : ورويت بسندي الى عنبسة بن مصعب قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل احتلم ، فلما قام وجد بللا قليلا على ما ذكره ، قال : ليس عليه شيء ان علياً عليهالسلام كان يقول : انما الغسل من الماء الأكبر (١).
ومنها : ما روى الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن هلال في القوي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجامع أهله ، ثم يغتسل قبل أن يبول ، ثم يخرج منه شيء بعد الغسل ، قال : لا شيء عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه (٢).
ومنها : ما رواه عن زيد الشحام عنه عليهالسلام قال : سألته عن رجل أجنب ، ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئاً ، قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئاً (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ١١٩ ، ح ٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ١٤٥ ، ح ١٠٢.
(٣) تهذيب الأحكام ١ / ١٤٥ ، ح ١٠٣.