وحملت على الاستحلاف ، لما تقدم من صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، ولرواية ابراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : ان استحلفه فليس له أن يأخذ بعد اليمين شيئاً وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً ، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه (١).
ونقل مثلها بعينه في لفظ عن الشيخ في الحسن عن ابراهيم بن عبد الحميد النخعي (٢) ، وهو غلط ، فانه ليس بالنخعي بل هو خضر ، وهو موجود في الكافي (٣) والفقيه وفي نسختي من التهذيب أيضاً ، وفي أكثر النسخ عن النخعي ، فكأن « عن » ساقط عن نسخته.
ولخضر هذا نوادر روى عنه النجاشي (٤) باسناده عن ابراهيم المذكور فهو تلميذه ، فحسن الخبر غير ظاهر ، اذ لم يعلم من حال خضر غير ذلك ، ومع قطع النظر عنه ابراهيم قيل : ثقة ، وقيل : واقفي ، ذكره المصنف في الخلاصة (٥) ، وعلى تقدير توثيقه فالخبر صحيح ، وحسن في الكافي ، نعم هو حسن في التهذيب لابراهيم بن هاشم ، الا أن يراد أن سبب حسنه ابراهيم بن عبد الحميد ، كما أشار اليه عند ذكره عيسى بن أبي منصور في الخلاصة.
أقول : صحيحة سليمان بن خالد مثل صحيحة أبي بكر الحضرمي من غير مائز ، فحمل احداهما على الاستحلاف دون الاخرى تحكم بحت وتعسف صرف
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٨٥ برقم : ٣٦٩٥.
(٢) التهذيب ٨ / ٢٩٣ ، وفيه : ابراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعى.
(٣) فروع الكافي ٧ / ٤١٨ ، ح ٢.
(٤) رجال النجاشى ص ١٥٣.
(٥) الخلاصة ص ١٩٧.