لا تدل دلالة صريحة على عدم جواز المقاصة بعد التحليف ، لان قوله عليهالسلام « فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً » يعني : بطريق الدعوى إذا لم تكن له بينة على ما ادعاه نسيها وقت التحليف ، لانه ذهبت اليمين بدعوى المدعي ، فلا دعوى له.
ثم لا يذهب عليك أن حكمه رحمهالله بصحة هذه الرواية على تقدير توثيق ابراهيم ، مع أنهم لم ينصوا على توثيق خضر ، كما اعترف به فيما تقدم منه وهو من رجال هذا السند ، مبني على أنه أراد بصحته فيما عداه ، فانهم كثيراً ما يوصفون الخبر بالصحة بهذا المعنى ، كما صرح رحمهالله به في غير موضع من شرحه على الارشاد. ومثله الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة في أوائل القول في شرائط القصاص.
والظاهر أن هذا مراد الشارح المجلسي في شرحه على الفقيه ، حيث قال : وروى الشيخ والكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) ، ونقل الحديث كما سلف. ويظهر منه أن خضر كان موجوداً في نسخته من التهذيب ، كما كان موجوداً في نسخة الشارح الأردبيلي على ما مر ، وسقط هو وكلمة « عن » كلاهما عن نسخة الفاضل الحلي ولذلك حكم بحسن الخبر لابراهيم بن هاشم ، لان ابراهيم بن عبد الحميد وقتئذ كان ثقة عنده كما مر في كلام الشيخ.
والسند في التهذيب هكذا : علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن النخعي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
أقول : وفوق هذا كلام ، وهو أن خضر بن عمرو لما كان امامياً لا قدح
__________________
(١) روضة المتقين ٦ / ١٦٨.
(٢) التهذيب ٨ / ٢٩٣.