عليه على دليل.
قال السيد المرتضى في الإنتصار : المعنى أنه لا يوجب حقوقاً في أموالكم ، لانه تعالى لا يسألنا أموالنا الا على هذا الوجه ، وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال ، فما أخرجناه عنه فهو بالدليل القاطع (١).
وفي الناصريات : ظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم وانما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك بدليل اضطررنا الى تخصيص العموم (٢) ، هذا كلامه طاب ثراه. وستعرف أن عمومات ايجاب العشر ونصف العشر غير وافية به إن شاء الله تعالى.
وهاهنا تقرير رابع : هو أنه يستفاد منه بمعونة المقام أنه لا يطلب الا النذر اليسير ، وهو ينافي نفي الاستثناء. ويمكن أن يقال : مطلق احتساب المئونة على المالك احفاء واجحاف به ، كما قال في المختلف : ان المئونة تخرج وسطاً ، ثم يزكي الباقي والا لزم الضرر.
وبعبارة أخرى أوردها في المعتبر هي أن الزام المالك من دون الشركاء حيف عليه واضرار به ، فيكون منفياً لقوله تعالى ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) (٣).
وحاصله أنه يفهم منه نفي الإضرار في التكليف المالي المحض بخصوصه ، فيترتب عليه الحكم بصحة الاستثناء ، وعليه يحمل أيضاً ما تمسك به في المنتهى من أن الزام المالك بالمئونة كلها حيف عليه واضرار به ، فيكون منفياً على معنى أن الاجحاف في طلب الأموال بالحيف على المالك منفي بهذه الآية وما يجري مجراها أو بأن الإضرار في خصوص الزكاة منفي ، الا أن مبناها على المسامحة ، فانها مؤاساة
__________________
(١) الإنتصار ص ٧٥.
(٢) الناصريات ص ٢٤٠ مسألة ١١٧.
(٣) المعتبر ٢ / ٥٤١.