يعمره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق وما أخذ بالسيف ، فذلك للإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل اذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر (١).
وروى الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى والبزنطي قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها ، أخذ الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين ، وعلى المتقلبين في حصصهم العشر أو نصف العشر ، الى أن قال : وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم (٢).
قال المحقق الأردبيلي رحمهالله : هذه فيها علي بن أحمد بن أشيم المجهول مع كونها مضمرة ، فسندها غير جيد ، الا أنها مؤيدة للعمومات الخاصة المتقدمة (٣) يعني بها ما تقدم من حسنة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، وقد عرفت أنها في التهذيب مسندة الى أبي الحسن الرضا عليهالسلام وسندها فيه صحيح ، وفي الكافي يمكن أن يكون البزنطي عطفاً على ابن أحمد ، كما هو المعروف من رواية أحمد عن أحمد على ما وقع في التهذيب (٤) ، كما جوزه التقي المتقي طاب ثراه.
وعلى أي حال فسندها جيد جداً ، وافادته للمقصود ظاهرة ، فان الحصة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ / ١١٩ ، ح ٢.
(٢) فروع الكافي ٣ / ٥١٢ ـ ٥١٣.
(٣) مجمع الفائدة ٤ / ١١٣.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ / ١١٨ ـ ١١٩.