لا تتعين ولا تتحصص الا بعد التصفية واخراج مؤن كثيرة ، واضافة الحصص اليهم يعطي اختصاصها بمنع من تناولها لحصص الحارث والساقي والحارس والحاصد وغيرهم. ويلزم من ذلك أن يختص العشر بما يبقى في أيديهم من حصصهم بعد وضع المئونات وحصة السلطان ، وذلك ما أردناه.
وقد عرفت أنه لا وجه لحمل الرواية على استثناء خصوص حصة القبالة ، والا لزم أن يعتبر قبل وضع ما غرمه المتقبلون على الغلة من البذر وغيره ، وهو خلاف المعهود.
ومنها : ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسة أوسق ويترك معا فارة وأم جعرور لا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله (١).
وفي الكافي عنه عليهالسلام في زكاة التمر والزبيب ، الى أن قال : للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله (٢).
قال في المنتهى : واذا اثبت ذلك في الحارس يثبت في غيره ، ضرورة عدم القائل بالفرق (٣). وكذلك ثبوته في التمر والزبيب يستلزم ثبوته في الحنطة والشعير.
وفي الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يترك للحارس أجراً معلوماً ، ويترك من النخل معا فارة وأم جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه اياه (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ / ١٨ ، ح ١٤.
(٢) فروع الكافي ٣ / ٥١٤ ، ح ٧.
(٣) المنتهى ١ / ٥٠٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ / ١٠٦ ، ح ٣٧.