وانما ينوب الساعي عنهم مقام اذنه مقامه حيث لم يتعين المصرف حينئذ.
وان أريد الضمان الغرم على الأداء من غيرها ، كما أفاده المحقق الشيخ علي ، فالتضمين يتضمن الاذن لهم فيه ، وكأنه ينتقل بذلك حق المساكين اليهم ، ولذلك يجوز للساعي أن يضمن لارباب الأموال حقهم بانتقاله اليه.
قال في المعتبر كغيره : خيرهم بين تركه امانة في يدهم ، وبين تضمينهم حق الفقراء ، أو يضمن لهم حقهم ، فان اختاروا الضمان كان لهم التصرف بالاكل والبيع والهبة ، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالاكل والبيع والهبة فيها حق المساكين.
وفي البيان : ليس له التصرف الا بعد ضمان ما يتصرف فيه أو الخرص فيضمن ، أو يضمن له الساعي ، فلو تركها امانة جاز الخرص وغيره (١).
وعلل الاشتراك في المدارك بما رواه ابن بابويه ، يعني في علل الشرائع عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان الله عزوجل أشرك بين الاغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوها الى غير شركائهم (٢).
وبالجملة النصوص المعتضدة بالشهرة العظيمة البالغة حد الاجماع من الفرقة المحقة ناهضة باثبات الشركة الاستحقاقية المخالفة لمذاهب العامة ، كما اعترف به في المدارك والذخيرة ، ولا ينهض أمثال ذلك بنفيها ، فالقول بها هو الوجه ، وما يبتنى عليها من الوجوه لا يخلو عن وجه ، فلا وجه للاعتراض عليه بهذا الوجه.
وأما الايراد بأنه ان تم لدل على استثناء المئونة المتأخرة عن وقت تعلق الوجوب بالنصاب ، لحصول الاشتراك في ذلك الوقت ، والمدعى أكثر من ذلك وأعم منه. فدفعه ظاهر ، لانتفاء القول بالفرق في هذه المسألة ، وان فرق بين
__________________
(١) البيان ص ١٨٢.
(٢) علل الشرائع ص ٣٧١.