في الغلاة انما تجب في النماء واسقاط حق الفقراء من المئونة مناف ، وقرره في المدارك بأن الزكاة في الغلاة تجب في النماء والفائدة وهو لا يتناول المئونة وحكم عليه بالبطلان ، ولعله ناظر الى ما هو المفهوم من الغلة ، فانها فائدة الأرض ، كما صرح به الفيروز آبادي وغيره ، وكذا لفظ الزكاة ، ذهاباً الى معناه الأصلي وهو النمو.
قال في القاموس : زكا يزكو زكاءً وزكواً نما (١).
وزاد فانها اسم على فعلة كالصدقة ، وأكثر ما يكون اطلاقه على المال المخرج فلا يلائم ذلك اخراجه من غير النماء.
وقال الفاضل الأردبيلي : لا يبعد عدم تعلق الزكاة بالمؤن كله كالخراج ونحوه متمسكاً بدليل الإجماع لو كان ، ونحوه من لزوم الضيق والحرج على المالك وتبادر أن الغرض وصول ما يصل اليه الى النصاب لا ما يأخذه الغير ، خصوصاً ما كان موقوفاً عليه الزرع ، لحسنة محمد بن مسلم وأبي بصير الصريحة في ذلك ، والأخبار التي تدل على احتساب ما يأخذه الظالم زكاة ، والتي تدل على كون الخمس بعد المؤن وغيرها فتأمل (٢). كذا في شرح الارشاد للمحقق المذكور.
وبهذه الوجوه على ما تمسك به العلامة في المنتهى من الوجوه الست التي مرت الاشارة اليها في تضاعيف الكلام ، ويتضح بهذه الأدلة المتعاضدة بعضها ببعض من الأخبار المعتبرة المتأيدة بعمل مشاهير المحققين من الأصحاب ، المطابقة لظاهر ما نزل به الكتاب ، المخالفة لما اتفق عليه جمهور ذوي الأذناب ، وغير ذلك من الشواهد والاعتبارات ما أردناه من ترجيح تعلق الزكاة بالغلات بعد وضع ما يغرمه عليه رب المال من المئونات.
__________________
(١) القاموس ٤ / ٣٣٩.
(٢) مجمع الفائدة ٤ / ١٠٩ ـ ١١٠.