دلت عليه ، ولو سلم فالدلائل المذكورة انما دلت على الوجوب في الجملة ، أعني : الوجوب الكلي المحتمل للعيني والتخييري ، فاذا انتفى الاول لعدم القائل به على زعمكم بقي الآخر (١).
ففيه أن الادلة لم تقم عليه ، والعبارات لم تدل عليه كما عرفت ، ومنه يظهر أن دلالتها على الوجوب الكلي الشامل للعيني غير ثابت.
وعلى تقدير دلالتها عليه نقول : لما كان تحقق تلك الطبيعة الكلية في الخارج في ضمن أي فرد من فرديها مشروطاً بالشرط ، فاذا لم يتحقق لم تتحقق. فبعد تسليم الشرط وتوقف تحقق الطبيعة عليه مع انتفائه لا يتصور القول بتحققها ، والا يلزم تحقق الموقوف من غير تحقق الموقوف عليه ، وهو غير معقول ، والمجيب لم يمعن النظر في الدليل ، وهو متين.
وحاصله : أن اذن الامام لما كان شرطاً لصحتها ، فالحال لا يخلو من أن يكون متحققاً في هذا الزمان أولا ، فعلى الاول يلزم القول بالوجوب العيني وهم لا يقولون به. وعلى الثاني لا تقع صحيحة ، لانتفاء الشرط وهو ظاهر.
اللهم الا أن يقولوا بعدم اشتراط الاذن مطلقا ، أو يخصوه بزمان حضوره عليهالسلام ، أو يقولوا : ان الاذن الحاصل عنهم عليهمالسلام في الاخبار السابقة يجري مجراه ، أو أن الفقيه منصوب من قبلهم عليهمالسلام فهو نائب على العموم ، ومع ذلك كله يتوجه عليهم الإلزام وهو القول بوجوبها العيني في هذا الزمان مع عدم قولهم به ، مستنداً فيه الى الإجماع والاخبار كما دريت.
فظهر منه أن احتجاج ابن إدريس بهذه الحجة على اشتراط الامام أو نائبه على الخصوص في صحتها في غاية القوة والمتانة ، وليس في غاية الضعف والوهانة كما يتوهم في بادي النظر ، لان كلامه مع القوم وهو متوجه عليهم.
وأما القول بأن الاذن شرط في الوجوب العيني دون التخييري ، والاعتماد
__________________
(١) الشهاب الثاقب ص ٦٣.