.................................................................................................
______________________________________________________
مغفولاً عنها ، فظاهر التصدِّي للبيع أنّه ينقل السمكة إلى المشتري على الوجه الذي استملكها ، فيبيع ما صاده على النحو الذي حازه ، فيلغي تمام سلطنته المتعلِّقة به ويعطيها إلى المشتري بإزاء ما يفعله الآخر ، قضاءً للتبادل بين المالين المتقوّم به البيع ، فالمشتري يملك السمكة كما كان الصائد مالكاً لها ، فكما أنّه كان مالكاً لما في جوفها بتبع الحيازة فكذلك المشتري بتبع البيع بمناطٍ واحد.
هذا ، ولكن الإنصاف أنّ ما في الجوف لكونه مغفولاً عنه لا يصلح لتعلّق البيع المتقوّم بالقصد به ، مضافاً إلى جهالته ، فالعمدة إنّما هو الإشكال الأوّل.
وكيفما كان ، فحال الجوهرة الموجودة في بطن السمكة حال سمكة أُخرى موجودة في بطنها ، التي لا ينبغي الشكّ في عدم الرجوع بها إلى البائع وأنّها ملك للمشتري ورزقٌ رزقه الله تعالى ، إمّا لاعتبار القصد في الحيازة وحصول الملكيّة ولا قصد من الصائد بالإضافة إلى ما في جوفها ، أو لأنّه ألغى سلطنته ونقل ملكيّة السمكة على ما كانت عليه إلى المشتري ، وعلى التقديرين لا مقتضي للرجوع إلى البائع في كلا الموردين بمناط واحد.
ولو لا ذلك لزم التسليم والإعطاء إلى البائع ابتداءً ومن غير حاجة إلى التعريف كما أشار إليه في الجواهر (١) ، لأنّه ملكه ولم ينتقل إلى المشتري حسب الفرض فيدفع إليه وإن لم يكن مدّعياً ، مع أنّ الظاهر أنّه لم يقل به أحد فيما نعلم ، بل يتملّكه الواجد من غير حاجة إلى التعريف ، لا بالإضافة إلى غير البائع كما دلّت عليه صحيحة الحميري المتقدّمة بالأولويّة ، ولا بالإضافة إلى البائع ، لعدم الدليل عليه هنا حسبما عرفت من أنّ صيد السمك لا يستوجب ملكيّة الصائد لما في الجوف ، وعلى تقدير التسليم فالملكيّة تبعيّة في الحيازة والبيع معاً على تأمّل فيه كما عرفت فلا موجب للرجوع والتعريف بتاتاً.
__________________
(١) الجواهر ١٦ : ٣٧ ٣٨.