وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة (١) ،
______________________________________________________
حيث يظهر منها عدم اعتبار الإذن في التخميس ، وقد حملها في الجواهر على أنّ ذلك تحليلٌ منه (عليه السلام) بعد الخمس وإن كانت الغنيمة كلّها له بمقتضى عدم الاستئذان (١).
ولكنّه كما ترى ، لظهورها في أنّ ذلك حكم شرعي لا تحليل شخصي كما لا يخفى ، فتكون المعارضة على حالها.
والصحيح أنّ النظر في الصحيح غير معطوف إلى حيثيّة الإذن ، ولعلّها كانت مفروغاً عنه ، لما ثبت من إمضائهم (عليهم السلام) ما كان يصدر من السلاطين وحكّام الجور في عصرهم من الغزو والجهاد مع الكفّار وإذنهم العام في ذلك.
وإنّما ترتكز وجهة السؤال على أساس أنّ المقاتل يكون في لوائهم أي لواء بني العبّاس ومن البيّن أنّ حكّام الجور لم تكن تخضع للخمس ولا تعتقد بهذه الفريضة ، فيسأل عن حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل ويستلمها ممّن لا يرى وجوب الخمس وأنّه ما هو موقفه تجاه هذه الفريضة.
وهم (عليهم السلام) وإن أباحوها وحلّلوها لشيعتهم ليطيب منكحهم ومسكنهم كما نطق به غير واحد من الأخبار ، إلّا أنّه (عليه السلام) في خصوص المقام وبنحو القضيّة الخارجيّة لم يسمح إلّا بأربعة أخماس الغنيمة ، لعلّةٍ هو (عليه السلام) أدرى بها.
وكيفما كان ، فلا دلالة لها بوجهٍ على عدم اعتبار الإذن لكي تتحقّق المعارضة بينها وبين ما سبق ، فلاحظ.
(١) لإطلاق الغنيمة في الآية المباركة ، الشامل لزماني الحضور والغيبة ،
__________________
(١) الجواهر ١٦ : ١١ ١٢.