[٢٩٠١] مسألة ٢٥ : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى (١) وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه.
______________________________________________________
(١) أمّا الملكيّة فقد دلّت عليها روايتان : إحداهما عن السكوني ، والأُخرى عن الشعيري ، وكلاهما لقب لشخص واحد مسمّى بإسماعيل بن أبي زياد.
فالأُولى : ما رواه الكليني بإسناده عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وإذا غرقت السفينة وما فيها ، فأصابه الناس ، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم» (١).
والأُخرى : ما رواه الشيخ بإسناده عنه ، قال : سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها «فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به» (٢).
والعمدة هي الأُولى لعدم وثاقة أُميّة بن عمرو الواقع في سند الثانية وقد قُيّد الحكم فيها بما إذا تركه صاحبه ، أي أعرض عنه.
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان الإعراض كراهةً له ، أو قهراً عليه لعدم تمكّنه من الوصول إليه وإن لم يكن كارهاً ، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق أيضاً بين ما إذا عرف صاحبه أو لم يعرف ، ففي جميع ذلك يجوز للغائص إخراج المال وتملّكه.
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٤٥٥ / كتاب اللقطة ب ١١ ح ١ ، الكافي ٥ : ٢٤٢ / ٥.
(٢) الوسائل ٢٥ : ٤٥٥ / كتاب اللقطة ب ١١ ح ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٨٢٢.