.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : ما رواه الكليني بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال : إنِّي كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله قد رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال» (١).
وهي معتبرة سنداً دلّت على لزوم إخراج الخمس ، ولكن المذكور فيها عنوان الصدقة على خلاف المذكور في المعتبرة الاولى ، أعني : رواية عمار بن مروان.
ومن ثمّ وقع الإشكال في أنّ مصرف هذا الخمس هل هو للفقراء كما هو ظاهر لفظ التصدّق على ما يشير إليه قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) إلخ (٢) ، أو أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس من المعادن والغنائم وغيرها كما هو مقتضى المعتبرة الأُولى الظاهرة في اتّحاد المصرف في الجميع ، ومنهم من حكم بالتخيير بين المصرفين كما ستعرف؟
والظاهر أنّ ما ذهب إليه المشهور من اتّحاد هذا المصرف مع سائر أقسام الخمس هو الصحيح.
ووجهه : أنّ معتبرة عمّار بن مروان واضحة الدلالة على ذلك ، لقوّة ظهورها بحسب الفهم العرفي ، بل كادت تكون صريحة في أنّ المال المخلوط يصرف خمسه فيما يصرف فيه خمس الغنائم ونحوها ، المشار إليه بقوله تعالى (فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) إلخ (٣). فقوّة هذا الظهور ممّا لا ينبغي الإشكال فيها.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٠٦ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٤ ، الكافي ٥ : ١٢٥ / ٥.
(٢) التوبة ٩ : ٦٠.
(٣) الأنفال ٨ : ٤١.