.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أنّ مورد هذه الرواية المال المختلط بالحرام قبل الانتقال إليه بإرثٍ أو هبة ونحوهما من أسباب النقل ، فكان مخلوطاً عند المنتقل عنه ، لا أنّه اختلط بعد ذلك ، فموردها المال المنتقل من الغير لا مطلقاً.
على أنّ السند ضعيف بالحكم بن بهلول ، فإنّه مجهول.
ومنها : معتبرة عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أنّه سُئل عن عمل السلطان ، يخرج فيه الرجل؟ «قال : لا ، إلّا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» (١).
ولكنّ الظاهر أنّ هذه الرواية خارجة عن محلّ الكلام ، إذ لم يفرض فيها الاختلاط بالحرام بوجه ، لجواز أن يكون المال الواصل إليه من السلطان كلّه حلالاً وإن كان العمل له في نفسه حراماً.
وعليه ، فلا يبعد أن يكون المراد من الخمس هنا الخمس بعنوان الغنيمة والفائدة ، وأنّه إذا عمل له عملاً فاستفاد فهو من مصاديق مطلق الفائدة ، يسوّغ التصرّف فيها بعد دفع خمسها وإن لم يكن العمل في نفسه مشروعاً كما عرفت.
ومنها : ما رواه الصدوق مرسلاً ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين ، أصبت مالاً أغمضت فيه ، أفلي توبة؟ «قال : ائتني خمسه» فأتاه بخمسه «فقال : هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه» (٢).
ولكنّها مرسلة لا يعوّل عليها.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٠٦ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٠٦ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٢ / ٨٣.