الثاني : المعادن (١) من الذهب والفضّة والرصاص والصُّفر والحديد والياقوت والزَّبَرْجَد والفيروزَج والعقيق والزئبَق والكِبريت والنفط والقير والسَّبخ والزاج والزَّرنيخ والكُحل والملح بل والجصّ والنورة وطين الغَسل وحجر الرَّحى والمَغْرَة وهي الطين الأحمر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة.
والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً ،
______________________________________________________
وعلى أيّ حال ، فلا بدّ من الحمل على أحد المحامل بعد امتناع الأخذ بالظاهر حسبما عرفت.
(١) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال ، بل إجماعاً كما عن غير واحد ، وتشهد له جملة وافرة من النصوص بين معتبر وغيره دلّت على تعلّق الخمس بالمعدن من حيث هو وبعنوانه ، لا بعنوان الفائدة لتلاحظ الزيادة على المئونة.
وقد اختلفت كلمات الفقهاء في تفسير المعدن كما تضارب فيه تعريف اللغويّين ، وقد اشتملت النصوص على ذكر جملة منها كالذهب والفضّة ونحوهما.
ولا ينبغي الإشكال في أنّ ما يتكوّن في جوف الأرض ويستخرج منها ويعظم الانتفاع بها كالفلزات من الذهب والفضّة والنحاس والرصاص ونحوها من النفط والكبريت من مصاديق هذا العنوان عرفاً. والظاهر عدم اختصاصه بما كان مستوراً ومتكوّناً في جوف الأرض ، بل يشمل الظاهر المتكوّن فوقها كالملح ، كما صرّح به في صحيح ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة «فقال : وما الملاحة؟» فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً «فقال : هذا المعدن فيه الخمس» فقلت : والكبريت والنفط يخرج