بل وكذا في النذور (١) ، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك (٢).
______________________________________________________
قوله (عليه السلام) : «الخمس فيما أفاد الناس من قليل أو كثير».
وأمّا حاصل الوقف العام : فبما أنّ الموقوف عليه حينئذٍ هو الكلّي كعنوان العلماء دون الأشخاص ، ولا خمس إلّا على ما يملكه المكلّف بشخصه ، فتعلّق الخمس منوط بقبض الموقوف عليه ليدخل في ملكه ، فمتى قبضه وملكه استقرّ عليه الخمس إذا زاد على المئونة ، إذ يكون حاله حينئذٍ حال الهبة في أنّه تكسّب بقبوله وقبضه.
ومع قطع النظر عنه فهو داخل في عنوان الفائدة.
(١) الحال فيها كما في الهبة ، فإنّ الملكيّة غير الاختياريّة لا تفرض في النذر كما لا يخفى ، بل تحتاج إلى القبول فتشبه الهديّة ، غايته أنّها هديّة واجبة من أجل النذر فيجري فيها ما مرّ في الهديّة من أنّها فائدة يجب تخميسها.
(٢) حذراً عن شبهة القول بالوجوب المحكيّ عن بعضهم ، وإن كان الأقوى ما في المتن من عدم الوجوب.
والوجه فيه ما ذكره بعضهم من أنّ موضوع الحكم في وجوب الخمس هو الفائدة وما يغنمه الإنسان ويحصّله ، وهذا لا ينطبق على عوض الخلع ولا المهر.
أمّا في المهر : فلأجل أنّه إنّما يقع بإزاء الزوجيّة ، حيث إنّ الزوجة تجعل نفسها تحت تصرّف الزوج وسلطانه وطوع رغبته وإرادته ، فتمنحه اختيار نفسها وزمام أمرها في مقابل ما تأخذه من المهر ، فهو شبه معاوضة وإن لم يكن المهر ركناً في العقد ، نظير ما لو بدّل مالاً بمالٍ كالكتاب بالفرس ، إذ قد أعطت