ولا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً (١). وينبغي تقديم الأتمّ علقةً بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) على غيره أو توفيره كالفاطميّين.
______________________________________________________
من قبل الأُمّ إلّا أنّ عنوان الهاشمي لا يكاد يصدق عليه ، والعبرة في المقام بالثاني لا الأوّل ، والظاهر أنّ ما نسب إلى المرتضى (قدس سره) ناظر إلى الأوّل لا الثاني.
ويؤيِّد ما ذكرناه من اختصاص الاستحقاق ما في مرسلة حمّاد : «ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء». (١)
(١) للنصوص الكثيرة الدالّة على أنّ المستحقّ هو مطلق الهاشمي من غير تقييد بالعلوي ، فيعمّ العبّاسي والعقيلي إن وجدت لهم ذرِّيّة في هذا الزمان ، بل قد صرّح في صحيحة ابن سنان (٢) بعدم حلِّيّة الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم ، بضميمة ما هو المسلّم نصّاً وفتوى من بدليّة الخمس عن الزكاة ، وأنّ من حرمت عليه الزكاة حلّ له الخمس.
وأمّا ما يظهر من بعض النصوص من حصر المستحقّ بآل محمّد وأهل بيته (عليهم السلام) فعلى تقدير تماميّتها سنداً فهي محمولة على نوع من التغليب ، باعتبار أنّهم هم السبب في تشريع الخمس ، فإنّه تكريم لهم أو على غير ذلك من المحامل ، لوضوح دلالة ما عرفت على استحقاق غيرهم أيضاً. هذا مضافاً إلى ضعف إسنادها.
فمنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥١٣ / أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٦٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.