.................................................................................................
______________________________________________________
وكيفما كان ، ففيما إذا كان حقّ الغير ديناً ثابتاً في الذمّة فقد يعلم جنسه ومقداره ، وأُخرى يعلم الجنس دون المقدار ، وثالثةً لم يعلم الجنس أيضاً.
أمّا في الصورة الأُولى : فإن علم صاحبه تفصيلاً فلا إشكال ، وإلّا فإمّا أن يعلم به إجمالاً في شبهة محصورة كالمردّد بين عدد معيّن أو غير محصورة ، أو لم يعلم به أصلاً لا تفصيلاً ولا إجمالاً.
ولا يخفى وضوح الفرق بين الأخيرين ، ولذا عبّر بتعبيرين ، فإنّ أطراف المعلوم بالإجمال قد يكون محصوراً بحيث يمكن فيه الاحتياط وهذا ظاهر ، وأُخرى غير محصور لا يمكن فيه ذلك كما لو علم بكونه مديناً لرجل من أهل البلد الكذائي أو العشيرة الفلانيّة الواسعة الأطراف والكثيرة الأفراد كألف أو ألفين مثلاً وثالثةً يعلم باشتغال ذمّته لأحدٍ بأخذ المال منه سرقةً أو غيلةً مثلاً ولا يعرفه بوجه ، فلا يدري أنّه من أيّ بلد أو من أيّة عشيرة ، فلا يعرف اسمه ولا عنوانه ولا أيّاً من خصوصيّاته ، بحيث لم يكن لأطراف الشبهة عدد ، ومن الجائز تردّده بين الآلاف أو الملايين ولا يمكن التعيين حتى في عدد غير محصور ، ومن ثمّ عبّر (قدس سره) عنه بما لم يعلم صاحبه أصلاً.
وكيفما كان ، ففيما إذا كان العدد محصوراً يجري ما تقدّم من الوجوه الأربعة أعني : التصدّق ، أو التوزيع ، أو القرعة ، أو الإرضاء ولا يزيد المقام على ما مرّ بشيء ، غايته أنّ الموضوع هناك كان عيناً خارجيّة ، وهنا دين في الذمّة فتجري فيه تلك الوجوه بمناط واحد.
وأمّا إذا كان مردّداً في عدد غير محصور أو لم يكن معلوماً أصلاً فمن الواضح عدم تأتّي شيء من الوجوه المذكورة ما عدا التصدّق ، لعدم إمكان الاحتياط بإرضاء الكلّ ، كما لا معنى للتوزيع أو القرعة فينتهي الأمر إلى الصدقة.
ويدلّ عليها مضافاً إلى عدم الخلاف وأنّ المالك إذا لم ينتفع من ماله