فهي مندرجة في عموم قوله (عليه السلام) : «وكل أرض لا ربّ لها».
ومنها : رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية.
أمّا الأولان فلم يردا في رواية معتبرة فيندرجان في الأراضي الموات ، أو فقل في الأراضي التي لا ربّ لها ، ولا خصوصيّة لهما.
نعم ، وردا في روايات ضعاف ، وهي على القول بالانجبار بالعمل تصبح معتبرة.
وأمّا بطون الأودية فقد وردت في روايتين معتبرتين ، وهما صحيحتا حفص ابن البختري (١) ومحمّد بن مسلم (٢).
وقد وقع الكلام في أنّها هل هي بعنوانها من الأنفال كما هو مقتضى المقابلة مع الأرض الخربة في هاتين الصحيحتين ، أو أنّها قسم منها ، والعطف من قبيل عطف الخاصّ على العامّ كما في قوله تعالى (فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ) (٣) على ما ذكره بعضهم؟
وتظهر الثمرة فيما إذا كانت بطون الأودية عامرة حال الفتح :
فعلى الأوّل : كانت من الأنفال ، نظراً إلى أنّ إطلاق البطون يشمل الموات والمحياة ، ويكون ذلك بمنزلة الاستثناء ممّا دلّ على ملكيّة المسلمين للأراضي الخراجيّة.
وعلى الثاني : تختصّ البطون بالخربة ولا تعمّ العامرة ، فتبقى على ملكيّة المسلمين على ما هو الشأن في سائر الأراضي الخراجيّة المفتوحة عَنوةً.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٢٣ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٢٦ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١٠.
(٣) الرّحمن ٥٥ : ٦٨.