[٢٨٧٩] مسألة ٣ : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد (١) أو نحوهم ممّن هو محترم المال ، وإلّا فيجب ردّه إلى مالكه. نعم ، لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم. وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.
______________________________________________________
وعلى الجملة : فالسيرة على أيّ من الطرفين ثبتت لا يمكن الاستدلال بها فضلاً عن عدم ثبوتها كالإجماع ، ولم يرد في المقام نصّ كما عرفت. إذن فلا بدّ من العمل على مقتضى القواعد العامّة ، وهي تقتضي عدم الجواز ، عملاً بإطلاقات احترام مال المسلم ما لم يثبت خلافه.
(١) لا فرق في الغنيمة المأخوذة من دار الحرب بين ما إذا كانت ملكاً للمحاربين أنفسهم أو ملكاً لمحارب آخر وإن لم يكن من أهل الحرب فعلاً ، سواء أغصبوه منه أم كان عندهم بعنوان الأمانة من وديعة ونحوها ، لصدق الغنيمة على الكلّ ، فيشمله إطلاق الآية المباركة بعد تساوي الجميع في عدم احترام المال. وهذا ظاهر ، كما أنّه متسالم عليه بين الأصحاب.
وأمّا لو كان مغصوباً ممّن هو محترم المال كالمسلم والذمّي ونحوهما فالمشهور وجوب الردّ إلى مالكه ، بل لم ينسب الخلاف إلّا إلى الشيخ في النهاية والقاضي في بعض كتبه ، فعزي إليهما أنّ الغنيمة حينئذٍ للمقاتلين وأنّ الإمام يغرَّم القيمة لأربابها من بيت المال (١).
__________________
(١) انظر النهاية : ١٩٨.