وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض (١) ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط. وإذا اشترك جماعة في الإخراج (٢) ولم يبلغ حصّة كلّ واحدة منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه.
______________________________________________________
بدا له فأخرج الباقي ، فإنّ هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوباً بالإضافة إلى السابق التالف بلا إشكال ، لظهور النصّ في عروض الوجوب مقارناً للإخراج ، لا في آونة اخرى بعد ذلك كما لا يخفى ، فإذا تمّ ذلك في صورة التلف تمّ في صورة وجوده أيضاً ، لوحدة المناط ، وهو ظهور النصّ في المقارنة.
(١) يظهر حكم ذلك ممّا قدّمناه آنفاً.
ولا خصوصيّة للإعراض ، فإنّ العود بعد ما أعرض إن كان متّصلاً بسابقه بحيث عدّ عرفاً متمّماً ومكمّلاً له والمجموع عمل واحد ، نظير المسافر الذي يعرض أثناء السير عن السفر ثمّ يعود ويستمرّ بلا فصل معتدّ به بناءً على عدم قدحه أو المصلّي أو الخطيب الذي يعرضه الإعراض عن الإتمام ثمّ يعود إلى ما كان عليه مسترسلاً ، حكم حينئذٍ بالانضمام ولوحظ النصاب في المجموع.
وإن كان منفصلاً عنه بمثابةٍ يعدّ في نظر العرف عملاً مستقلا وإخراجاً ثانياً مغايراً للأوّل لم يحكم حينئذٍ بالانضمام.
وعلى الجملة : لا أثر للإعراض ، والمدار على الصدق العرفي في تشخيص الوحدة والتعدّد ، ونتيجته التفصيل حسبما عرفت.
(٢) فهل يلاحظ النصاب في المجموع ، أو في حصّة كلّ واحد منهم؟
نسب الثاني إلى المشهور. ولكنّه غير واضح ، فإنّ مقتضى إطلاق صحيح البزنطي أنّ العبرة بالإخراج لا بالمخرج وأنّ المدار ببلوغ ما أخرجه المعدن حدّ النصاب سواء أكان المخرج واحداً أم متعدّداً.