[٢٩٧٨] مسألة ١٨ : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ، إلّا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك (١).
______________________________________________________
له الإخراج من أيّ جزء من أجزاء المال شاء ، كما أنّ له التبديل والإخراج من مال آخر ، فليس إذن للفقير معارضته ولا للفقيه مطالبته بغيره ، فلا عبرة برضى غيره بعد نفوذ تصرّفه.
نعم ، في ولاية المالك على الدفع من غير النقدين وما بحكمهما كلامٌ قد تقدّم (١).
(١) تقدّم التعرّض لذلك في مبحث الزكاة بما يجري في الخمس أيضاً بمناط واحد ، حيث ذكرنا أنّه لا يجوز للمستحقّ الأخذ من المالك ثمّ الردّ عليه تبرّعاً ، لأنّه تفويتٌ للحقّ منافٍ لحكمة تشريعه ، إلّا إذا فرضت هناك مصلحة مقتضية لذلك بحيث لم يصدق معها التفويت والتضييع ، كما إذا كان من عليه الحقّ فقيراً متديّناً تائباً وذمّته مشغولة بما هو عاجز عن أدائه فإنّه لا بأس حينئذٍ بالأخذ والردّ مقدّمةً لتفريغ ذمّته ، لأنّه أمر حسن مرغوب فيه شرعاً.
وبعبارة اخرى : تشريع الخمس والزكاة إنّما هو لسدّ حوائج السادة والفقراء ، فلا يسوغ ارتكاب ما يتضمّن إضاعة هذا الحقّ ، أمّا ما لا إضاعة فيه فلا إشكال فيه حسبما عرفت.
__________________
(١) شرح العروة ٢٣ : ١٨٩ ١٩٢.