وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام (١) ، في الأرض الموات أو الأرض الخَرِبة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس.
______________________________________________________
التعبير بقوله : من قليل أو كثير ، وقوله : «حتّى يبلغ» فإنّ ذلك يجعلها كالصريح في تعلّق السؤال بالكمّ والمقدار ، فبين السؤالين بونٌ بعيد ، ولا وجه لقياس أحدهما بالآخر كما هو ظاهر جدّاً.
أضف إلى ذلك أنّ هذه الصحيحة الواردة في المعدن لو حملت على الجنس ليراد به الذهب والفضّة اللذين يكون في مثلهما الزكاة يلزم منه الحمل على الفرد النادر جدّاً ، ضرورة أنّ التصدِّي لاستخراج غيرهما من سائر المعادن كالملح والأحجار الكريمة ونحوها يمكن من شخص واحد. وأمّا استخراج الذهب والفضّة من معدنهما فهو صعب مستعصب لا يمكن عادةً أن يقوم به إلّا جماعة كثيرون مجهّزون بآلات الاستخراج ، وفي الأغلب يكون المتصدِّي لها أعضاء الدول والحكومات دون آحاد الناس العاديّين.
فهي إذن محمولة على الكمّ والمقدار وناظرة إلى النصاب حسبما عرفت ، بخلاف الأُولى ، فإنّها ظاهرة في السؤال عن جنس المستخرج وماهيّته لا مقداره وكمّيّته ، فإنّ حمل المماثلة على التقدير في الماليّة بعيدٌ عن سياقها غايته كما عرفت.
فتحصّل : أنّ الأظهر اختصاص الخمس من الكنوز بما كان الخارج من النقدين اللذين فيهما الزكاة دون غيرهما من الذهب والفضّة غير المسكوكين فضلاً عن غير الذهب والفضّة.
(١) الجهة الرابعة : في المكان الذي يوجد فيه الكنز.