[٢٩٤٩] مسألة ٧٣ : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه ، إذ ليس محسوباً من المئونة (١).
______________________________________________________
وبالجملة : القطع بعدم فعليّة الصرف خارجاً لا ينافي جوازه شرعاً ، لعدم استلزام الجواز تحقّق الصرف بالضرورة ، فهو مرخّص في إعدام موضوع الخمس وإسقاطه بالصرف في المئونة إلى نهاية السنة ، ومن الواضح أنّ هذا ملازم لجواز الإبقاء ، فكيف يجتمع ذلك مع وجوب الإخراج فوراً ومن لدن ظهور الربح؟! للتهافت الواضح بين الإلزام بالإخراج في هذا الحال وبين الحكم بجواز الصرف في المئونة إلى نهاية السنة كما هو ظاهر جدّاً.
وهذا الوجه هو العمدة في الحكم بجواز التأخير مضافاً إلى ما عرفت من الروايات.
فتحصّل : أنّ الحقّ والحكم الوضعي وإن كان ثابتاً حين ظهور الربح لكن الحكم التكليفي أعني : وجوب الإخراج لم يكن إلّا في آخر السنة وعند حلول الحول وإن جاز له الإخراج في الأثناء أيضاً ، وأنّه لو فعل ذلك كشف عن تعلّق الوجوب به من الأوّل ، لتحقّق شرطه المتأخّر حسبما عرفت.
(١) تارةً : يفرض أنّ التالف ممّا يحتاج إليه في إعاشته ، كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير ، وهذا خارج عن محلّ الكلام ، لأنّه من صرف الربح في المئونة.
وأُخرى : يفرض أنّ التالف مئونة ولكنّه لم يصرف الربح في تلك المئونة ، أو كان مالاً خارجيّاً غير المئونة ، كما لو كانت له مواشي فتلفت ، فهل يجبر هذا التلف أو الخسارة الواردة من ربح التجارة بحيث لا يكون فيه خمس ، أو لا؟