بعد إخراج المؤن التي أُنفقت على الغنيمة (١) بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها.
______________________________________________________
وأمّا ثانياً : فلأجل أنّ قولهم : لا خمس إلّا بعد المئونة ، يكشف عن اختصاصه بمالٍ تُصرَفُ المئونة في سبيل تحصيله. وهو كما ترى خاصّ بالملك الشخصي ، إذ لا معنى لإخراج المئونة فيما يكون المالك هو العنوان الكلّي العام ، لعدم كونه ممّن يصرف المئونة في سبيل تحصيل الغنيمة كما هو ظاهر.
فتحصّل : أنّ ما ذكره المشهور من التعميم لغير المنقول من الغنائم كالأراضي وأنّها تخمّس أوّلاً ثمّ تكون ملكاً لعامّة المسلمين لا يمكن المساعدة عليه ، لقصور النصوص عن إفادة التعميم حسبما عرفت.
والاستشهاد له برواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه» إلخ (١) ، بدعوى أنّ لفظة «كلّ» من أدوات العموم فتعمّ المنقول وغير المنقول.
في غير محلّه ، إذ مع تسليم تماميّة الدلالة فالسند قاصر من أجل اشتماله على علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الكذّاب ، فلا يمكن الاعتماد عليها.
فما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) من الاختصاص بالمنقول وعدم ثبوت الخمس في غير المنقول هو الصحيح الحقيق بالقبول.
(١) كما هو مقتضى القاعدة من لزوم إخراج المصارف المتعلِّقة بالعين المشتركة من حفظ وحمل ورعي ونحوها من الأموال المصروفة في سبيلها من نفس
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٤٨٧ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٥.