.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا بالنسبة إلى مئونة السنة التي هي محلّ الكلام فتعلّق الخمس باقٍ على إطلاقه ، وإنّما المتقيّد بعدم الصرف فيها هو الحكم التكليفي أعني : وجوب الخمس لا تعلّقه ، على ما تشهد به نصوص الباب ، حيث إنّ المعلّق على ما بعد المئونة في صحيحة ابن مهزيار (١) إنّما هو وجوب الخمس ، كما أنّ المعلّق عليه في صحيحته الأُخرى (٢) هو قوله (عليه السلام) : «عليه الخمس» ، الظاهر في الوجوب.
إذن فيكون المشروط بعدم الصرف فيها على سبيل الشرط المتأخّر إنّما هو الوجوب لا أصل التعلّق ، فإنّه باقٍ على إطلاقه.
وكيفما كان ، فما ذكره المشهور من ثبوت الحكم من الأوّل مشروطاً بعدم الصرف في المئونة هو الصحيح ، بل لا ينبغي التردّد فيه.
وأمّا المقام الثاني : فقد صرّح جماعة بل ادّعي الإجماع عليه في غير واحد من الكلمات بجواز التأخير إلى نهاية السنة ، إرفاقاً واحتياطاً من جهة المئونة.
لكن قد يستشكل فيه بأنّه لولا قيام الإجماع بل إرسالهم له إرسال المسلّمات لَما أمكن تتميمه بالدليل ، إذ كيف يسوغ التأخير في أداء حتى الغير الثابت بمجرّد ظهور الربح كما هو المفروض مع إطلاق ما دلّ على عدم حلّ مال المسلم بغير إذنه؟! واحتمال وجود المئونة منفي بالأصل.
مع أنّه قد يعلم بعدمها سيّما إذا كان الربح كثيراً جدّاً بحيث يقطع عادةً بعدم صرف الجميع ، فغايته استثناء المقدار المتيقّن صرفه في المئونة دون المشكوك ، فضلاً عمّا يقطع بالعدم ، بل لا معنى للاحتياط حينئذٍ كما لا يخفى.
ويندفع بإمكان الاستدلال عليه مع الغضّ عن الإجماع بوجوه :
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٠٠ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٠٠ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٤.