ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ (١).
وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال (٢) ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة.
______________________________________________________
كما ترى ، لضرورة صدق شراء الأرض حينئذٍ من غير أيّة مسامحة أو عناية فيشملها النصّ.
وكيفما كان ، فالأقوى عموم الحكم لمطلق الأراضي كائنة ما كانت كما في المتن ، أخذاً بإطلاق النصّ السالم عمّا يصلح للتقييد.
(١) فإنّه المتبادر من لفظ الخمس الوارد في النصّ بعد البناء على ظهوره في إرادة الخمس من رقبة الأرض نفسها لا فيما يملك من حاصلها لكي يراد به مصرف الزكاة ، وإن تردّد فيه صاحب المدارك من أجل الخلوّ عن ذكر المتعلّق والمصرف (١) ، ولكن عرفت أنّه في غير محلّه ، لقوّة الاستظهار المزبور. وعليه ، فيراد بالخمس الخمس المعهود الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق ، أعني : ما يصرف للسادة والإمام (عليه السلام) ، كما في خمس الغنائم ونحوها.
(٢) هل يختصّ الحكم بالشراء ، أو يعمّ مطلق المعاوضة كالصلح ، أو يعمّ مطلق الانتقال وإن لم يكن معاوضة كالهبة؟ وجوه ، أقواها الأخير.
فإنّ مقتضى الجمود على ظاهر النصّ وإن كان هو الأوّل اقتصاراً في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل ، إلّا أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي إلغاء خصوصيّة الشراء بحسب الفهم العرفي ، وأنّ الاعتبار بمطلق الانتقال
__________________
(١) المدارك ٥ : ٣٨٦.