والمال الموصى به (١) ونحوها ، بل لا يخلو عن قوّة.
______________________________________________________
منها فلا يعتمد عليها لا سيّما وأنّ في بعضها كطريقه إلى أبان بن عثمان شيء لا يمكن تصديقه ، ولكن خصوص طريقه إلى محمّد بن علي بن محبوب صحيح ، لأنّه إنّما يرويه عمّا رآه من خطّ الشيخ ، وطريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح. وقد روى هذه الرواية من طريق ابن محبوب.
وأمّا أحمد بن هلال فهو وإن كان فاسقاً ينسب إلى الغلو مرّةً وإلى النصب اخرى ، بل عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) : أنّ مثله لم يكن يتديّن بدين ، لما بين النسبتين من بعد المشرقين (١).
ولكن الظاهر أنّه ثقة في نقله وإن كان فاسداً في عقيدته ، حيث توقّف على أبي جعفر ولم يقبل نيابته عن الإمام ، لأنّه كان يرى نفسه أحقّ بالنيابة ، إذ لا ينافي ذلك ما نصّ عليه النجاشي من كونه صالح الرواية (٢) كما لا يخفى.
وهناك طائفة أُخرى من الروايات دلّت على الوجوب أعرضنا عن ذكرها لما في أسانيدها من الضعف ، وفيما ذكرناه غنى وكفاية.
فتحصّل : أنّ الأظهر وجوب الخمس في الهديّة ، سواء أكان هو المشهور أم كان المشهور خلافه.
(١) ومنها : المال الموصى به ، والظاهر وجوب الخمس فيه أيضاً ، فإنّ الوصيّة إن كانت عهديّة بأن عهد إلى وصيّه أن يعطي زيداً بعد وفاته كذا فالحال فيها كما في الهبة ، إذ المال حينئذٍ يعطي له كهديّة يتسلّمها ، فيجري فيه ما مرّ فيها.
__________________
(١) لاحظ كتاب الخمس : ٨٦ ، ١٩٣.
(٢) رجال النجاشي : ٨٣ / ١٩٩.