ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب ، وهو عشرون ديناراً (١).
______________________________________________________
نعم ، لا تعرّض فيها لصورة نكولهما معاً ، لكنها تستفاد من إطلاق الموثّقة الاولى ، لدلالتها على أنّ المال إذا لم يكن في يد واحد منهما وقد أقاما البيّنة فإنّه يقسّم نصفين من غير فرق بين ما إذا حلفا أم نكلا أم اختلفا ، خرج الأخير بمقتضى موثّقة إسحاق وبقي الباقي.
وعلى الجملة : فبمقتضى هاتين الموثّقتين يلتزم بالتفصيل المزبور وإن كان مقتضى القاعدة هو التساقط حسبما عرفت.
(١) تقدّم في صدر هذا المبحث أنّ المستفاد ممّا ورد في صحيح البزنطي من قوله (عليه السلام) : «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» اختصاص الخمس المجعول في الكنز بالذهب والفضّة المسكوكين ، لأنّ ذلك هو مقتضى المماثلة بعد كون الزكاة مختصّة بهما (١). ولا يراد المماثلة في المالية خاصّة ، وإن أُريد ذلك ممّا ورد في المعدن لقيام القرينة عليه ثمّة ، سيّما وأنّ المعدن لا يكون من الذهب والفضّة المسكوكين ، ومن ثمّ عيّن فيها المقدار وأنّه عشرون ديناراً كما في صحيحته الأُخرى ، بخلاف الكنوز التي يكون الغالب فيها ذلك ، فالمماثلة تستدعي اختصاص الخمس في الكنوز بالنقدين ، كما أنّها تستدعي اعتبار النصاب أيضاً قضاءً ، لإطلاق المماثلة الظاهرة في أنّها من جميع الجهات ، أي في الجنس والمقدار ، فيعتبر في تخميسه كتزكيته بلوغه عشرين ديناراً إن كان من الذهب المسكوك ، ومائتي درهم إن كان من الفضّة المسكوكة.
نعم ، مقتضى الاحتياط تعميم الخمس لمطلق الكنوز مع مراعاة النصاب المزبور المستفاد من المماثلة المذكورة ، فيعتبر في تخميس سائر أقسام الكنوز
__________________
(١) في ص ٧٦.